العدول عن جريمة الاتفاق الجنائي والمساهمة في الجريمة
Abstract
عدول الفاعل عن ارتكاب الجريمة اذا كان راجعا لأسباب داخلية تحقق فيه الصفة الاختيارية فيكون نافيا للشروع او معفيا من العقاب حسب موقف المشرع تجاه العدول، اما اذا كان راجعا لأسباب خارجية فرضت على الفاعل تحققت الصفة الاجبارية فيه الموجبة للعقاب بحقه باعتباره شارعا في الجريمة وبالتالي فاذا كانت الجريمة مرتكبة من قبل شخص واحد فان الفاعل يستفيد من العدول الاختياري اذا تحققت الشروط الواجب توافرها فيه، بيد ان الامر مختلف في الجرائم التي يشترك اكثر من شخص في ارتكابها، كما في جريمة الاتفاق الجنائي او المساهمة في الجريمة، عليه فان سريان العدول بحق المساهمين في الجريمة يتحدد وفق الاتجاه التشريعي الذي تبنى حكم العدول فاذا كان العدول نافيا للشروع انصب اثره على الفعل فيزيل صفته الجرمية ويسري بحق المساهمين فاعلين اصليين ام شركاء على خلاف ما اذا كان مانعا من العقاب فانه يكون ذات طابع شخصي يقتصر تأثيره على المساهم الذي صدر عنه العدول دون غيره.
https://drive.google.com/file/d/1-QYJ1St1xsiPCGm-6CapnAyI-erC1Jma/view?usp=drive_link