الاختصاصات التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء في ظل دستور 2005 في العراق
Abstract
يكتسب منصب رئيس الوزراء اهمية كبيرة في الدول التي تؤسس لهذا المنصب , وتزداد الاهمية بشكل اكبر وتتجسد في النظام البرلماني الذي يتولى فيه رئيس مجلس الوزراء همام جسام في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها من خلال البرنامج الحكومي الذي يقدمه , فهو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية الذي يقوم في الاساس على ركنين , الاول : ثنائية السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الوزراء , والثاني : الفصل بين السلطات و التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وفي العراق اليوم وبموجب دستور 2005 , نجد ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة , وهو الذي يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة اضافة الى ادارة مجلس الوزراء وترؤس اجتماعاته , وله الحق في اقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب , وهي اختصاصات على سبيل الحصر والانفراد واختصاصات اخرى بالاشتراك مع مجلس الوزراء اوردتها المادة (80) من الدستور .
وبسبب القرار الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء ذو الرقم (307 لعام 2015 الذي الغى بموجبه منصب نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية لغرض ترشيد الجهاز الحكومي ودمج بعض الوزارات , فقد اثيرت العديد من الانتقادات حول مدى مشروعية هذا القرار ومدى اتفاقه مع الدستور وإنسجامه مع الاختصاصات التنفيذية المقررة لرئيس الوزراء مع الاختصاصات التنفيذية المقررة لرئيس مجلس الوزراء , لذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على كل ما تقدم .
https://drive.google.com/file/d/1VxgV-BVWwlpVje1b0VrugplejUNZX8bH/view?usp=drive_link