حظر الأسلحة الحارقة في القانون الدولي الإنساني
Abstract
جاءت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معنية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المعقودة في جنيف 10 تشرين أول (أكتوبر) 1980 لتأكيد مبدأ تحريم استخدام وسائل وأساليب الحرب التي من طبيعتها أن تحدث أضراراً مفرطة وآلاماً لا مبرر لها.
لقد أثار استخدام الأسلحة الحارقة أثناء النزاعات المسلحة مشكلة دولية، وقد تسببت الآثار التي خلفتها هذه الأسلحة وخصوصاً خلال الحرب الفيتنامية في أثارة الجدل حول استخدامها، إلا أن أكثر الدول دعت إلى ضرورة حظر استخدامها بشكل مطلق، لذلك حرم القانون الدولي الإنساني استخدام هذا السلاح بموجب البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1980.
ویمكن أن تكون الأسلحة المحرقة مثلاً على شكل قاذفات لهب وألغام موجهة لمقذوفات أخرى، وقنابل یدویة وصواريخ وقذائف وغیر ذلك من المواد المحرقة.
https://drive.google.com/file/d/1YUPsQ01BXrzaqaIeGydXvdidB0UtIJkC/view?usp=drive_link