ذاتية الإثبات في الحوادث المرورية
Abstract
تعرف الحوادث المرورية بأنها كل واقعة تنجم عنها وفاة أو إصابة أو خسارة في الممتلكات بدون قصد بسبب المركبات أو حمولتها أثناء حركتها ، ويتصدى لها ضباط المرور والمفوضين حسب السلطات الممنوحة لهم ، وهنالك من الجرائم المرورية ينعقد الاختصاص فيها إلى القضاء لجسامتها ، ينظم فيها رجل المرور محضرا يوثق فيها ما حصل ونسبة الخطأ لكل طرف ويبقى القرار الفاصل للقضاء ، وتنحصر أسباب الحوادث المرورية في (السائق – والطريق – والمركبة) .
وتتحدد الطبيعة القانونية للحوادث المرورية في ضوء جسامة الحادث المتحقق ومقدار العقاب المقرر له، وهي في الغالب تكون جريمة غير عمدية سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة ، ومن أهم أدلة الإثبات الواردة في قانون المرور هي العلم الشخصي ، والمراقبة على أجهزة الرصد، ومحاضر مخطط محل الحادث، وحالة السكر. أما أدلة الإثبات التي وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي يتم الاعتماد عليها كثيراً في الحوادث المرورية هي الاعتراف والشهادة والخبرة فضلا عن الأدلة الأخرى، وان المشرع في قانون المرور منح ضابط المرور والمفوض سلطة قاضي جنح في إصدار الحكم، إلا انه قد وسع من سلطة إثبات هذه المخالفات بحيث يمكن إثباتها بالعلم الشخصي، وهذه السلطة منعها قانون أصول المحاكمات الجزائية على قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع ، وهنا تظهر ذاتية الإثبات .
https://drive.google.com/file/d/1iL6v0Mdx9Q0s3I7L2jbdGPSNBxSmhuoQ/view?usp=drive_link