الدور القانوني المستحدث للشيك المسطر في الأعمال التجارية
Abstract
يفضل الناس في وقتنا الحاضر التعامل بالشيكات على بقية انواع الأوراق التجارية الأخرى كالسفتجة والسند للأمر (اي الكمبيالة كما يعرف عندنا في العراق)؛ وذلك لسهولة الأتصال بالمصرف المسحوب عليه من جهة وامكانية إدخاله في الجزء الموجب من حساب العميل المصرفي وديعة ثابتة كانت او حساباً جارياً، كما يسهل على حامله من تحويله مصرفياً بين مصرفين أو اكثر لهذه الأسباب فضل الناس التعامل بالشيكات على غيرها من الأوراق التجارية.
كما أضاف العنصر الجزائي المترتب على معاقبة ساحب الشيك أو مظهره عندما لا يتمكنان من توفير الرصيد الكافي للحامل له، مزية أخرى تضمن حصول حامل الشيك (الصك) على حقه ويثبت فيه وفي قلوب الناس روح الطمأنينة في التعامل بهذا النوع من الأوراق التجارية.
اما التجار فبسبب سهولة التعامل بالشيكات ودورها الفني في الحسابات المصرفية فقد ازداد تعاملهم بها. إلا ان كساد السوق او تضخمه الخارج عن إرادتهم استهلاك رأس مال تجارتهم فاضطروا إلى انتهاج مناهج شتى منها الاقتراض او طلب الائتمان من المصارف الذي يعرف في القانون التجاري، كما سنراه، بالاعتماد المصرفي. كما أضطروا ايضاً إلى سحب شيكات على انفسهم من دون رصيد كاف مجازفين بعقوبة إصدارها بحقهم أنقاذاً لتجارتهم من الكساد.
هذا من جانب ومن جانب آخر فأن اتساع أنشطة الدولة وتدخلها في مجالات الحياة المختلفة دفعها إلى سحب شيكات على نفسها لتغطية المجالات التي امتد اليها أنفاقها العام فأصبحت مضطرة بسبب كثرة التزاماتها المالية إلى أصدار شيكات من دون رصيد او برصيد ناقص.
لذلك اضطر المشرع المصري إلى التصدي إلى هذه المشكلة، وحسناً فعل باصداره القانون رقم (156) لسنة 2004 الذي استحدث فيه فكرة رائعة مفادها ان الشيكات الحكومية والشيكات المسطرة تسطيراً عاماً او خاصاً تكون مستحقة الوفاء بتاريخ أستحقاقها لا بتاريخ الاطلاع عليها. ولغرض فحص هذه التجربة وانعكاساتها على الواقع العراقي قررنا بحث هذا الموضوع.
https://drive.google.com/file/d/13mFtqVQt3g2QlW1KPaPtxeQFbNFW1M2a/view?usp=drive_link