السلطة التقديرية للقاضي في حماية الطرف الضعيف في العقد
Abstract
منح المُشرع العراقي للقاضي سلطة تقديرية في حماية الطرف الضعيف في العقد و إعادة التوازن العقدي، إذ يقوم القاضي بالتدخل عند وجود شرط جزائي مُدرج في العقد يتفق بموجبه المُتعاقدان على تحديد الجزاء مُسبقاً، ويُطبق عند إخلال أحدهما بإلتزاماته، فيتدخل القاضي بتعديله بالزيادة أو النقصان، فالهدف الإقتصادي و الإجتماعي من العقد يتطلب التناسُب بين الأداءات المُتقابلة ، و للقاضي سُلطة التدخل في تحديد المسائل غير الجوهرية في العقد ، فينعقد العقد بمطابقة الإيجاب للقبول في المسائل الجوهرية و الثانوية التي تتعلق بتفصيلات العقد، فقد يترك المُتعاقدان بعض المسائل التفصيلية للإتفاق عليها لاحقاً ثُم يحصل خلافٌ بينهما، فيتدخل القاضي لإكمال العقد، وذلك بتحديد نطاقه وما ينتجُ عنه من إلتزامات تحكُم مسائلهُ التفصيلية بالإعتماد على الموجهات التي يسترشد بها القاضي، و تتمثل بالقانون والعُرف والعدالة وطبيعة العقد، ويتدخل القاضي أيضاً لحماية المُتعاقد الضعيف من الشرط التعسفي الذي يفرضه المُتعاقد القوي لتحقيق ميزةً فاحشةً على حساب الطرف الأقل كفاءةً وخبرأة، فيقوم القاضي بإستبعاد الشرط التعسفي من العقد أو تعديله، كما يتدخل القاضي عند حدوث الظرف الطارئ بأن يستعمل سلطته التقديرية بإنقاص الإلتزام المرهق أو زيادة التزامات الدائن أو وقف تنفيذ العقد أو فسخه .
https://drive.google.com/file/d/152v1n7KOy9qKFA0wrOCnqbzuavyOvInF/view?usp=drive_link