شخصية الدعوى الجنائية (دراسة في التشريع العراقي)
Abstract
يتمثل النطاق الشخصي للدعوى الجزائية بالأشخاص المتهمين والمحالين إلى المحكمة بموجب قرار الاحالة، وعليه ليس من الممكن لمحكمة الموضوع اجراء محاكمة غير المتهم المحال إليها وفق مبدأ شخصية الدعوى الجزائية وطبقاً لأحكام المادة ( 155 / أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل.
وإذا وجدت المحكمة أثناء محاكمة المتهم المحال بوجود اشخاص لهم ارتباط وثيق بالفعل الجرمي المرتكب كفاعلين أو شركاء دون أن تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، فعلى المحكمة في هذه الحالة وطبقاً لإحكام المادة (155 / ب ) من القانــون المذكور اعلاه تنظيم محضر ذلك يبين فيه علاقة هؤلاء الاشخاص بالجريمة المرتكبة والطلب من الجهات المختصة بالتحقيق بإجراء التحقيق الابتدائي معهم ومن ثم اصدار قرار بإحالتهم.
وترد على مبدأ شخصية الدعوى الجزائية بعض الاستثناءات وهي جرائم جلسات المحاكم وكذلك حالة التدخل وادخال الغير في الدعوى الجزائية ففي هذه الحالات أعطى القانون لمحكمة الموضوع القيام بتحريك الدعوى الجزائية واجراء تحقيقاتها الابتدائية والقضائية والحكم عليهم بالعقوبة المناسبة متى ما كانت الجريمة المرتكبة من نوع المخالفات والجنح دون أن تتقيد المحكمة بضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم.
وكانت دراسة هذا البحث دراسة تحليلية وتطبيقية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي مع بقية القوانين الإجرائية العراقية الأخرى.
وقد اعتمدت الدراسة خطة بحث تقضي بتقسيمه على مبحثين حيث تناول الأول مفهوم شخصية الدعوى الجزائية، وخصص الثاني لإحكام شخصية الدعوى الجزائية.
واخيراً توج البحث بخاتمة أوجزت ما توصل إليها البحث، كما اقترح بعض الأمور التي وجدت بأنها جديرة بالوقوف عندها.
https://drive.google.com/file/d/1LUp81h-69J8O8l5QonqDiYSI-5-IfhcX/view?usp=drive_link