الحاجة إلى تشريع قانون للمحاكم التجارية في العراق
Abstract
لجأت العديد من الدول ومنها العراق إلى إنشاء المحاكم التجارية ، فبالرجوع إلى قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 نجد أن المادة 22 منها نصت على أن " لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوى " ، واستنادا إلى هذا النص تم إنشاء هذا النوع من المحاكم المتخصصة للنظر في المنازعات التي تتعلق بالمسائل التجارية ، وذلك من خلال فصل الاخيرة عن المنازعات المدنية كونها تحتاج الى السرعة في الفصل فيها ، فالقاضي المدني قد يحتاج الى وقت ليس بالقصير للنظر في المنازعات التي تعرض عليه ، قد تصل في بعض الاحيان الى سنوات في حين ان المنازعات التجارية لا تستحمل التأخير. لذلك حاولت الكثير من الدول الى انشاء مثل هكذا محاكم لتكون متخصصة في مسائل معينة ، والسبب في التخصص في هذا النوع من القضاء هو ان الدول تحتاح الى تشجيع التنمية الاقتصادية في البلد من خلال الاستثمارات وغيرها من المسائل التجارية الاخرى الى تعمل على دفع عجلة الاقتصاد الى الامام ، وهذا قد يؤدي الى حدوث بعض النزاعات التي تتطلب قضاء متخصص للفصل فيها وهو في نفس الوقت يعتبر مصدر ثقة وأمان واطمئنان للأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين لكي يستطيعوا اللجوء اليه في حل المنازعات التي قد تقع في هذا المجال .
https://drive.google.com/file/d/1mz6tFaCoGKnJRHa1fHCFI1F6W_JrqrdY/view?usp=drive_link