التنظيم التشريعي لممارسة الحق في الحصول على المعلومة في التشريعات الوطنية والمقارنة
الملخص
أصبح الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق التي حظيت باهتمام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لكونه من أعمدة النظم الديمقراطية الصحيحة، وإقراره يأتي في سياق الحريات العامة المعتمدة لدى أغلب النظم الدستورية الحديثة؛ لذا فعلى غرار الدساتير الغربية، وتنزيلا للإعلانات والعهود الدولية، واستجابة لتوصيات ومقترحات الفاعلين السياسيين، أحاطت بعض دساتير البلدان العربية- وأبرزها الدستور المغربي والأردني والمصري- مسألة الحق في الإعلام بالاهتمام، بمجموعة من الضمانات الدستورية، باعتبارها أصبحت من أمهات حقوق الإنسان، في شكل مقتضيات عامة واردة، أو مفصلة ضمن عنوان (الحريات والحقوق الأساسية)، كما حرصت مختلف هذه الدساتير على الإشارة إلى الأجهزة القيمة على المادة الإعلامية.
إلا أن التنظيم التشريعي لممارسة الحق في الحصول على المعلومة يختلف من دولة إلى أخرى فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى ديمقراطية نظام الحكم ومدى إحترامه لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فنجد في الدول الديمقراطية المعلومات حقاً للحاكم والمحكوم وقلة القيود المفروضة على ممارسة العمل الصحفي، في حين نجد في الدول الأقل ديمقراطية وتطوراً احتكار الدولة للمعلومات والتحكم في تداولها وفرض قيود عليها من خلال وضع مجموعة من القوانين واللوائح التي يمليها الواقع السياسي".([1])
وطالما أن هذا الحق يعد من الحقوق التي تتقيد بالنظام العام ومصلحة المجتمع. فهي حرية مقيدة بالقيود الضرورية التي تمليها طبيعة الحياة الجماعية المنظمة.([2]) وخير مثال على ذلك انجلترا وهى الأقدم في تنظيم هذا الحق؛ إذ وضع القانون الانجليزي عدد من القيود على الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها المختلفة وتداولها، مثل حظر نشر المعلومات الحساسة والمتعلقة بالمجال الحكومي- وزارة الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية للبلاد.
https://drive.google.com/file/d/1o-4G_sEGMz7CeFezUSpKCctz6TAvqPzS/view?usp=drive_link