حدود التعويض عن الضرر الناشئ من جريمة الاختفاء القسري للأشخاص – دراسة مقارنة -

المؤلفون

  • أ. م. د. مازن خلف ناصر

الملخص

     تهتم السياسة الجنائية المعاصرة بالمتضرر من الجريمة وتحاول تيسير الإجراءات لأجل حصوله على التعويض المناسب على النحو الذي يجبر الضرر الذي تعرض له ، وقد كان ذلك واضحاً في العديد من الاتفاقات الدولية، كما تحقق هذا التوجه من الناحية العملية بقيام بعض الدول بتبني سياسة تشريعية تهدف الى حماية الضحية بصفةٍ عامة ومنها حماية ضحية الاختفاء القسري، ولا ينحصر اهتمام القانون الدولي او الداخلي على تيسير الإجراءات في الاقتضاء ممن تسبب في معاناة المتضرر طوال مدة اختفائه قسرياً، وإنما بكفالة حقه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء تعرضه للاختفاء القسري، باعتباره أحد أهم أطراف الدعوى الجزائية والذي يحتاج الى اهتمام خاص لاستيفاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة، فليس من العدل أن ينصب جُل اهتمام المشرع على مرتكب الجريمة (الجاني) ويترك المتضرر من الاختفاء القسري يعاني الضررين ضرر اختفاءه قسرياً وضرر عدم التعويض، كل ذلك من أجل جبر الضرر الناتج عن جريمة الاختفاء القسري وضمان حق المتضرر في العدالة الاجتماعية التي يسعى ويطمح لها.

https://drive.google.com/file/d/1Me4uVSRiPXY-ovaIsGS0JFxwWAjSiZIK/view?usp=drive_link

منشور

2023-12-19