اعادة القراءة الفقهية في ماهية القيادة (وقفة عند قانون العقوبات في الجمهورية الاسلامية الايرانية)
الملخص
جاء في مادة 135 من قانون العقوبات الإسلامیة المصادق علیه عام 1370ش،أنّ القیادة هي الجمع بین شخصین أو أکثر للزنی أو اللواط.وافق القانون الجدید للعقوبات الإسلامیة المصادق علیه عام 1392ش في مادة 242 علی مواد القانون السابق برفقة تعدیل في المحتوی: إنّ القیادة هي الجمع بین شخصین أو أکثر للزنی أو اللواط.نصوص المادتین السابقتین مستظهرة بموافقة مشهور الإمامیة أو علی الأقل رأیهم الأشهر.وفي المقابل یری العدد الکبیر من الفقهاء في تعریف معنی القیادة أنّ مطلق الجمع والقیام بالوساطة للفحشاء-سواء للزنی أو للواط أو للمساحقة- عامل في جریمة القیادة. الکاتب بعد إعادة القراءة في هذه المسألة اختار قولا ثالثا.یری أنّ القیادة کجریمة حدیة لها مصداقیة واحدة وتشمل خصوص الجمع للزنی. وسائر حالات الجمع خارج ماهیة القیادة وتعتبر جریمة تعزیریة.هذا المقال إلی جانب دفاعه عن موضع الکاتب وانسجاما مع تبیین مختاره یتطرق إلی روایة آراء الرقباء ونقدها مرفق بمستنداتها.
https://drive.google.com/file/d/10BESSBrNm0kLCNVTzqeNDBqV26AIhQvg/view?usp=drive_link