احكام التامين على المخاطر الائتمانية للعمليات المصرفية
الملخص
التأمين على القروض هو وثيقة مرتبطة مع قروض محددة او خط ائتماني معين ، تكون محصلتها النهائية توفير التعويض والحماية من مخاطر المقترضين المحتملة ، والناتجة بشكل اساسي عن عدم القدرة على السداد وتعني هذه الطريقة ان المصرف المعرض للمخاطر يكون باستطاعته الحصول على طرف اخر بديل له لتحمل المخاطر ، مقابل دفع مبلغ معين للطرف البديل من قبل المقترض ، ويعد التأمين من اهم وسائل تحويل المخاطر وأكثرها انتشاراً ، اذ تعوض شركة التأمين (المؤمن ( المصارف (المؤمن له) المعرض للمخاطر عن الخسارة المادية المحتملة التي لحقت بهم جراء حدوث تلك المخاطر (المؤمن عليها ( وذلك مقابل مبلغ محدد يدفع مقدماً يسمى قسط التأمين. ان التأمين قد يكون من قبل الدائن ) المصرف ( او من قبل المدين لذلك فالتأمين يعد بمثابة الكفالة وخاصة في الحالة الثانية عندما يقوم المدين بالتأمين لأنه يقدم للدائن مزايا مشابه لما تقدمه الكفالة للدائن .
ويستفيد المصرف مانح الائتمان من المعلومات التي تقدمها شركات التامين بخصوص القدرة او الجدارة الائتمانية للمدين الحاصل على الائتمان من خلال الاتفاقات الاطارية التي تجمع كلا الطرفين مما يوفر قدرة للمصرف على منح ائتمانات بفوائد اقل وامان أكبر.
وفلسفة التامين على المخاطر الائتمانية تقوم على مبدا المشاركة وتحويل المخاطر والأمان فالنسبة للمشاركة فنقصد بها ان شركة التامين تشترك مع المصرف المؤمن له في تحمل تلك المخاطر الائتمانية وبالتالي يتم توزيع الاضرار في حال تحققها على اكثر من جهة _ خصوصا في الفرض الذي تتعدد فيه الجهات المؤمنة _ كذلك قد يكون هنالك دور للمؤمن ( شركات التامين ) في مساعدة المصرف في اتخاذ قراره الائتماني من خلال المعلومات التي يوفرها له عن طالب الائتمان ، حيث انه من الممكن ان يكون هنالك اتفاق اطاري بينهما .
https://drive.google.com/file/d/1GfaUWhCu2_nfs25fGheWID8uyVC4lqkk/view?usp=drive_link