الوسائل التشريعية الحديثة لمواجهة معوقات استيفاء النفقة - صندوق النفقة انموذجا
الملخص
تشكل النفقة المحكوم بها قضاءً لصالح الزوجة ، والمطلقة ، والابناء القصر ألتزاماً اساسيا على عاتق المدين بها ( الزوج او الاب ) حفاظا على كرامتهم وصونا لاعراضهم ، ورغم قيام الحماية التشريعية لهؤلاء الاشخاص بإلزام المكلف بدفعها بموجب قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل النافذ ، واكثر من ذلك بعدها ديناً ممتازاً وفق احكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ ، الا ان ذلك غير كاف في تحصيلها وفق طرق التنفيذ التقليدية التي نص عليها قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل النافذ ، إذ في حالات معينة منها امتناع المحكوم بها عن الايفاء بها ، او المماطلة بالدفع ، او تأخر استحصالها من قبل دوائر التنفيذ لاسباب تتعلق بروتين الاجراءات الرسمية في دوائر الدولة مع كثرة حالات الطلاق والخلع والتفريق في المجتمع العراقي ، مع عدم جدوى وسائل تنفيذ دين النفقة الموجودة في التشريع العراقي من حبس المدين بها والحجز على الراتب والمخصصات من جهة اخرى . فكانت النتيجة هي معاناة في تنفيذ الحكم القضائي وجعلها اشد مضاضة على الزوجة من استصدار الحكم بها مما يدعو البعض إلى تركها ومن ثم ضياع حق الزوجة والابناء فيها . وامام عدم جدية الوسائل القانونية المتبعة من قبل المشرع العراقي وعدم حل المشكلة من الجذر ودون ترك الدائن بالنفقة بلا نفقة نطلب اعادة تفعيل صندوق النفقة الذي صدر بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل في عام 1980 النافذ الى الان ، مع ادخال تعديلات عليه بالاستناد الى تشريعات الدول العربية التي اخذت بنفس الفكرة من المشرع العراقي وطورتها على وفق مستجدات الحياة ومتطلباتها . وهذا كله من اجل الحفاظ على استقرار الاسرة العراقية وصون كرامة المرأة وصغارها وبالتالي بناء مجتمع قوي وقادر على الانجاز والتقدم .
https://drive.google.com/file/d/1NCUSDdCGMC_jnHJox2NcDn9kg-2fxSrc/view?usp=drive_link