النظام القانوني لمرتبات أعضاء مجلس النواب في الموازنة الاتحادية
الملخص
لا تمارس أية سلطة في الدولة إلا بناء على الصلاحية التي منحها إليها الدستور والقوانين، هذا بشكل عام، أما بالنسبة للسلطة التشريعية فإنها إضافة إلى ضرورة التزامها في ممارستها لمهامها بالنصوص الدستورية والقوانين والأنظمة الداخلية لمجالسها النيابية تستقي بعض القواعد من الأعراف والتقاليد البرلمانية، ذلك أن تنوع مهامها وتعدد أشكال قراراتها والطرق الخاصة التي تصدر بها تلك القرارات، وإدارة شؤونها والتي تتميز بها عن باقي السلطات، والمتمثلة بالمناقشات العامة، واتخاذ القرارات بالتصويت، لذلك لا يمكن للنصوص الدستورية والقواعد القانونية الأخرى أن تغطي بالتنظيم جميع أوجه اختصاصاتها وبيان إجراءاتها، ولذلك تلجا البرلمانات في مختلف أنحاء العالم إلى مصادر أخرى لتغطية النقص في القواعد القانونية المنظمة لعملها أو تكملته، ويطلق الفقه الدستوري على تلك المصادر سواء الرسمية منها أو غير الرسمية تسمية القانون البرلماني، ويمكن القول بأن القانون البرلماني هو مجموعة القواعد الحاكمة للمجلس النيابي في تشكيله وإدارته أو نشاطه أيا كانت طبيعة هذه القواعد (نصوص قانونية، ممارسات عملية)، أو أيا كان مصدرها (الدستور، القانون، الأنظمة الداخلية، الأنظمة التنفيذية).
https://drive.google.com/file/d/1m4sByLOxQlLSDkC7_2pfSPl28PQxZMu_/view?usp=drive_link