جريمة تجويع السكان المدنيين في القانون الدولي الانساني

المؤلفون

  • م. م. ساره سلام جاسم

الملخص

     مع تزايد النزاعات المسلحة في العصر الحديث تلجأ الأطراف المتنازعة _ دولا كانت أو جماعات - إلى سياسة حصار الدول والمدن المأهولة بالسكان المدنيين كنوع من العقاب الجماعي أو وسيلة للضغط على الخصم لتحقيق الأهداف والحصول على تنازلات، مما يترتب على ذلك تجويع للمدنيين، إذ يشدد القانون الدولي الإنساني على حظر استعمال التجويع كوسيلة حرب ضد الأشخاص المدنيين، وحظر مهاجمة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها لهذا الغرض، وحظر تهجير السكان المدنيين بالقوة حظرا عاما، نظرا إلى أن هذا التهجير غالبا ما يؤدي إلي انتشار المجاعة، ويؤكد القانون الدولي الإنساني على ضرورة الالتزام  بقبول أعمال الإغاثة ذات الطابع الإنساني وغير المتحيز المخصصة للسكان المدنيين وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ويحث القانون أطراف النزاع الحفاظ على شروط تسمح للسكان المدنيين بتأمين معاشهم، لاسيما بالامتناع عن اتخاذ أي تدبير يستهدف حرمانهم من موارد تموينهم أو الوصول إلى زراعتهم أو أراضيهم الصالحة للزراعة، أو حرمانهم بصفة عامة من المواد التي لا غني عنها لبقائهم.

https://drive.google.com/file/d/1qWWHgfYrtf5cJ9UgHt7ccxoLDvNROzi7/view?usp=drive_link

منشور

2024-01-19