الاساس القانوني لقيد اذن المرجع الاداري

المؤلفون

  • جواد عبد الكاظم رزيج الجوراني / ا.د احمد كيلان عبد الله

الملخص

ان القواعد الجزائية الاجرائية هي همزة الوصل بين الواقعة الاجرامية والجزاء المقرر لها من اجل استيفاء حق المجنى عليه والمجتمع في آن واحد ، والمتمثلة بالدعوى الجزائية التي هي الوسيلة التي يتمكن المجتمع من خلالها عقاب الجاني , باعتبارها الوسيلة التي يتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدليل على إسناد الجريمة إلى المتهم.

اذ ان الاصل يقتضي للادعاء العام بوصفه ممثل الحق العام في تحريك الدعوى الجزائية واسناد الجريمة المرتكبة لفاعلها , الحق في تحريك الدعوى لدعوى الجزائية بحق المتهم دون قيد او شرط ، إلا أن المشرع وضع ثلاثة قيود تحد من حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية , بحيث لا يتمكن مع وجود هذه القيود من تحريك الدعوى الجزائية والسير فيها , وتتمثل هذه القيود ب(الشكوى، والطلب، والاذن).

ومن ذلك فإن قيد الاذن وضعه المشرع العراقي من اجل مصالح حيوية للدولة اولى بالرعاية من المصلحة التي يستهدفها المشرع من العقاب على تلك الجرائم ، اذ يتطلب هذا القيد لرفعه تقديم طلب من الجهة المتضررة الى الجهة التي ينتمي اليها المتهم ، فلتلك الجهة حق رفض الطلب او قبوله ورفع الاذن.

وانطلاقاً مما تقدم فأننا نروم في بحثنا دراسة الاساس القانوني لقيد اذن المرجع الاداري، وسعياً لبيان النصوص التي تنص على قيد الاذن اقتضى الامر تقسيم البحث الى ثلاثة مطالب؛ خصص الاول لدراسة الاساس القانوني لقيد الاذن في الدساتير ، والثاني نتناول فيه الاساس القانوني لقيد الاذن في القوانين الجزائية ، والثالث نتناول فيه الاساس القانوني لقيد الاذن في القوانين الخاصة.

https://drive.google.com/file/d/1uRd0FxeM3zqt7_UcaLqaITKb10lcWTIH/view?usp=drive_link

منشور

2023-12-19