القيمة الدستورية لمبدأ الأمن القانوني دراسة مقارنة في ضوء النظام الدستوري العراقي والمصري
الملخص
ان مفهوم الأمن القانوني من المفاهيم التي اختلف الفقه الدستوري وغيره، في ايراد تعريف جامع مانع لهُ، فضلاً عن أنه يعتبر من المصطلحات الواردة في دساتير بعض الدول كـ(اسبانية والبرازيل والبرتغال والاكوادور)، والتي جعلت منه ذي قيمة دستورية في حين نجد دساتير دول اخرى كالعراق لعام 2005 ومصر لعام 2014 وان كانا لم ينصا صراحة على هذا المصطلح إلاّ أنه وبالرغم من ذلك ذهب بعض الفقه إلى القول بأنّ مبدأ الأمن القانوني مستنبط من المبدأ الدستوري (سيادة القانون أو دولة القانون) الوارد في اغلب الدساتير، ومع ذلك يلاحظ بأنّ هذين الدستورين قد تطرقا لبعض صور مبدأ الأمن القانوني المتمثلة بـ(عدم رجعية القوانين، احترام الحقوق المكتسبة، التوقع المشروع، تقييد الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية)، كما ان القضاء الدستوري كان لهُ دور في اضفاء القيمة الدستورية لبعض هذه الصور، إلاّ اننا نجد أنّ المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد خطت لها طريقاً متناقضاً في بعض أحكامها وفي احيان اخرى لم تراعِ مبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية للافراد في شأن العديد من النصوص التشريعية التي جرى الحكم بعدم اهليتها الدستورية.
https://drive.google.com/file/d/1xPXRJep_A5c8u6y69qal_9k7rCpcmZjo/view?usp=drive_link