نظام التصريح بالممتلكات في التشريع الجزائري
الملخص
ألزم المشرع الجزائري الموظف العمومي التصريح بممتلكاته للوقاية من الفساد في القطاع العام، خاصة وأنّ صفة الموظف الركن المفترض في جرائم الفساد.
وقد سبق للمشرع الجزائري وأن نظم هذا الواجب بموجب الأمر رقم 97-04 الملغى ليعيد تنظيمه في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إذ أخضع طائفة من الأشخاص لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية تاركاً فئة أخرى من الموظفين للتنظيم، ممّا يستلزم علينا تحديد صفة الموظفين الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم ومواعيد ذلك وإجراءاته.
وباعتبار واجب التصريح بالممتلكات دعما لمسار عملية مكافحة الفساد وتطبيقا لبنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الهادفة إلى تعزيز الشفافية في الحياة السياسية والإدارية وحماية الممتلكات العامة تم إخضاع هذا الإجراء لمبادئ وقواعد قانونية صارمة ما يفرض علينا دراسة الطابع الإجرائي المنظم لواجب التصريح بالممتلكات ولمختلف الثغرات والنقائص التي حالت دون تحقيق فعالية هذا الإجراء في المنظومة القانونية الجزائرية.
https://drive.google.com/file/d/1ZBWTpb7N75hU7WeksGKfh9ok1RvjLFmx/view?usp=drive_link