الحماية الجنائية تجاه جائحة كورونا في التشريع العراقي
الملخص
يعيش العالم بأسره في الوقت الحالي أجواء مضطربة نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجCOVID-19، ذات الوباء الكبير الذي غزى كافة أرجاء العالم بأسره، مما أدى تفشيه وانتشاره، إلى حدوث الكثير من الانتكاسات والخسائر الاقتصادية، والصحية الجسيمة.
وترتب على انتشار جائحة كورونا، اتباع الحكومات والدول العديد من التدابير والإجراءات الوقائية، والتشريعية للحد من خطورة الفيروس، واتساع نشاطه، وامتداده لدى كافة المواطنين بصفة عامة، وفي دولة العراق بصفة خاصة بهدف السيطرة على انتشار الفيروس، والحد من خطورته.
وفي إطار التصدي لتلك الجائحة، فأنه يمكن الرجوع للتشريعات الداخلية وذلك لاحتوائها على النصوص التي تكفل المحافظة على صحة الأفراد ومن هذه التشريعات( قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل)، وقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981وتعديلاته بجانب قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983، كما ساهمت قرارات الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020.
وخلصت الدراسة إلى مناداة المشرع العراقي بتعديل الأحكام المنظمة لقانون الصحة العامة العراقي، ولا سيما أن هذا القانون يمتاز بالقصور وعدم تلائمه مع المستجدات التي طرأت في العالم، بالإضافة إلى سد النقص التشريعي في القانون الجنائي، وخاصة ما يتعلق بحماية الصحة العامة باعتبارها حقاً عاماً وأن أي اعتداء عليه يشكل تهديداً للمجتمع ككل.
https://drive.google.com/file/d/1MKBkLa6SaoZ2ukuLHw-O6-SNuGP_2Nvx/view?usp=drive_link