إنفاذ مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الارهابية كآلية تشريعية مستحدثة لمنع الافلات من العقاب
الملخص
تطور مبدأ الولاية القضائية العالمية من أساسه التقليدي في سيادة الدولة (خدمة المصالح المحلية) إلى المجاملة بين الدول (خدمة مصالح مجتمع الدول) إلى فكرة ضمير الإنسانية (خدمة مصالح المجتمع الدولي ككل) قبل اقتراح فكرة الولاية القضائية العالمية كحق من حقوق الإنسان في الوصول إلى العدالة (خدمة لمصالح الضحايا ومنع الافلات من العقاب).
كما دفعت الحرب العالمية ضد الإرهاب والعولمة وانهيار الحواجز التجارية والاقتصادية والسياسية، الدول إلى سن تشريعات جنائية تؤكد تجاوز الحدود الإقليمية. ويمثل هذا التحرك من قبل الدول نحو الولاية القضائية العالمية اندماجًا عالميًا لأسباب مشتركة، مثل الاستجابة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والاتجار بالنساء والأطفال ، لا سيما عندما تفتقر الدول المضيفة إلى القدرة أو الإرادة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، استجابة لمصالح فوق وطنية.
فلا بد من تحديد الطبيعة القانونية للولاية القضائية العالمية التي تربطها بالإرهاب كجريمة بموجب القانون الدولي في ظل عدم وجود تعريف دولي مشترك للارهاب.
https://drive.google.com/file/d/1cGrtS91LWHyZMw1yWPPVWPLettju8zo-/view?usp=drive_link