محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

على الرغم من ان المشرع الدستوري للدول يعترف باستمرارالحكومة في ادارة الامورالدولة عند تحولها الى حكومة تصريف الاعمال وذلك من خلال ايراد نصوص دستورية بصددها،الا ان معظم دساتير الدول لم يحدد مفهوم حكومة تصريف الاعمال بالدقة وكذلك لم يحدد حدود اختصاصاتها ومدتها ونطاق الرقابة البرلمانية والقضائية عليها،أي ان هذا الامر قد ترك للفقه والقضاء الدستوري والاداري للتعامل معها،مما ادى ذلك الى جدل محتدم على صعيد الفقه والقضاء المقارن،فبناء على ذلك تتطرق هذه الدراسة الى بيان مفهوم حكومة تصريف الاعمال واساسها القانوني،وبيان اسباب نشوءها وحدود اختصاصاتها في الظروف العادية والاستثنائية من حيث الدستوري والاداري،وبيان مدى امكانية الرقابة البرلمانية عليها وكذلك مدى فاعلية رقابة القضاء الدستوري والاداري على اعمالها وقراراتها واجراءاتها الصادرة عنها اثناء فترة قيامها بتصريف الاعمال،ومن ثم تتطرق هذه الدراسة الى بيان القصور والثغرات الموجودة في نصوص الدستورالعراقي الدائم لسنة(2005)وفي نصوص التشريعات الاخرى في العراق واقليم كوردستان العراق فيما يخص تنظيم حكومة تصريف الاعمال الذي يتمثل في تحديد مفهوم حكومة تصريف الاعمال وحالات نشوءها وكذلك نطاق اختصاصاتها وبيان الاعمال المحظورة عليها اثناء فترة قيامها بتصريف الامور العادية وبيان مدى الرقابة البرلمانية ومدى فاعلية الرقابة المحكمة الاتحادية العليا والقضاء الاداري في العراق واقليم كوردستان عليها،ومن ثم نحاول من خلال هذه الدراسة ايجاد سبل هامة لسد هذا القصور والثغرات،وذلك بالاستناد الى التجارب العملية والتطبيقة للبعض الدول التي مرت بتجربة حكومة تصريف الاعمال ومنها فرنسا ومصر ولبنان.

الكلمات المفتاحية

الاستقالة،سحب الثقة،حل البرلمان،مشاريع القوانين،تصريف الاعمال.

تفاصيل المقالة