محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

ان هناك في العلاقة التعاقدية الإستهلاكية طرفان هما طرف مستهلك السلع وطرف مجهز أو معلن السلع, والمستهلك هو دائماً طرف ضعيف في العلاقة, وعليه ينبغي تحقيق التوازن في العلاقات العقدية للحيلولة دون الطرف القوي وهو المجهز أو المعلن من التعدي على الطرف الضعيف, وهذا التوازن يتحقق بتوفير الحماية الكافية والوافية للمستهلك والتي تنبعث عن تجريم كل الأفعال المتعلقة بإستعمال السلع والتي تسبب خطرا أو ضررا على المستهلك أو مصالحه مع تقرير العقوبات المناسبة إزاءها.


وعلى هذا الأساس فقد شرعت أغلبية الدول وبضمنها العراق قانوناً لحماية المستهلك, فالقانون العراقي في هذا الصدد هو قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010, ومن خلال هذا القانون قد تم تحديد حقوق المستهلك, ومن جانب آخر أن القانون قد فرض على المجهز والمعلن مجموعة من الإلتزامات والواجبات إذ لا تجوز مخالفتها, كما أنه حظر عليهم العديد من الأفعال الأخرى, إلا أننا نرى أن أهم أحد حقوق المستهلك هو إعلامه بكيفية إستعمال السلع وهذا الإعلام يتحقق بتوافر جميع الشروط المنصوص عليها في القانون, وتبعا لذلك يعاقب من يخالف الأحكام المتعلقة بإعلام المستهلك بإستعمال السلع.

الكلمات المفتاحية

إعلام المستهلك , إستعمال السلع , القانون الجنائي

تفاصيل المقالة