محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
يُعرف القضاء الولائي كآلية قضائية مستعجلة، تصدر بموجب قانون المرافعات المدنية العراقي (المواد 151-153)، وتهدف إلى اتخاذ قرارات وقتية لحماية الحقوق دون المساس بأصل النزاع. تتميز هذه الأوامر بالسرعة وعدم تطلب مواجهة الخصوم، ولا تحوز حجية الأمر المقضي فيه، كما يمكن التظلم منها أمام المحكمة المصدرة ويقبل قرار التظلم التمييز.
غير أن الأوامر الولائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا تكتسب خصوصية فريدة. فرغم غياب نص دستوري مباشر يُنظمها، تستمد المحكمة صلاحيتها من دورها الدستوري كحامية للدستور ومنظمة عملها الداخلي. تُصبح هذه الأوامر، بموجب المادة (94) من دستور 2005، باتة وملزمة للسلطات كافة، مما يمنحها قوة استثنائية ونطاق تأثير عام يتجاوز أطراف النزاع.
تُصدر المحكمة الاتحادية هذه الأوامر في سياق دعاوى دستورية رئيسية، كأداة وقائية لمنع أضرار جسيمة أو نتائج لا يمكن تداركها قد تنجم عن تطبيق قوانين مشكوك في دستوريتها، وذلك لحين البت في أصل الدعوى. ورغم استعانتها بقواعد قانون المرافعات، إلا أن قرارها في التظلم من هذه الأوامر يكون باتاً وغير قابل للطعن بالتمييز، مما يؤكد علو سلطتها ويضمن فعالية وسرعة تطبيق قراراتها لحماية المصلحة الدستورية العليا.
