محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تناولت دراستنا تعريف المحكم فنجد أن المشرع لم يتطرق لتعريفه بصورة مباشرة وقد عرفه الفقه القانوني بأنه من يعهد إليه بالفصل في النزاع المعروض على التحكيم. وأنه يمكن أن يكون شخصاً واحدًا أو مجموعة أشخاص، كما يمكن أن يتفق أطراف النزاع على تعيينه، وهذا هو الأصل إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة للأطراف، أو يتم اختياره عن طريق القضاء.
وإن التحكيم يشبه القضاء العادي للدولة، فالتحكيم يرمي إلى ايجاد وظيفة اجتماعية واقتصادية معتبرة هي العيش بسلام بين الأطراف المتنازعة مستقبلاً إضافة إلى تحقيق العدل. ويشكل عدالة خاصة موضوعة من أطراف النزاع خارج الإطار الإلزامي؛ إذ إنه من الحلول البديلة لفض المنازعات خارج محاكم الدولة، أي دون التقاضي.
كما تدور فكرة البحث حول تنفيذ احكام التحكيم التجاري الدولي وتناولناه بالتشريعات المقارنة وتبين لنا الموقف العراقي غير واضح،وفيه غموض في المواد القانونية فيما إذا كانت تسري على التحكيم الدولي أم الداخلي، وكذلك قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق تختلف في مدى شمولها لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية او اقتصارها على تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
