رهن وثيقة التأمين (دراسة قانونية مقارنة)

المؤلفون

  • أ.م.د. علي عبد العالي خشان الاسدي

الملخص

قد يحتاج الشخص الى مبلغ من المال ولا يجد من يقرضه، خصوصا اذا كان يعتمد على كسبه وحسب، ففي هذه الحالة يتردد الاخرين في إقراضه خشية ضياع أموالهم، إما لعدم قدرته على الوفاء، او لوفاته قبل الوفاء بحقوقهم وتعذر استيفاء دينهم من ورثته، فلمثل هذا الشخص ان يلجأ الى ابرام عقد تأمين على نفسه، ويرهن وثيقة التأمين لدى الدائن المقرض، حتى يطمئن الأخير لاستيفاء دينه لوجود ضمان يضمن له الوفاء بحقه عند حلول اجله.

  وقد يتم هذا الرهن من خلال تنظيم ملحق لوثيقة التأمين يوقعه المؤمن والمؤمن له، ويضمناه رهن وثيقة التأمين، او من خلال عقد مستقل وإعلانه للمؤمن، او قبول الاخير له حتى ينفذ بحقه وبحق الغير.

  بل قد يتم رهن وثيقة التأمين بتظهيرها للدائن المرتهن تظهيرا توثيقيا، او حتى تظهيرا تمليكيا، ان كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المؤمن له وعندئذ ينفذ الرهن بحق المؤمن والغير دون حاجة لإعلان.

  واذا ما حل اجل الدين المضمون، ومبلغ التأمين معا استوفى الدائن المرتهن حقه من مبلغ التأمين ويكون الباقي للمدين الراهن، وان لم يف مبلغ التعويض بحق الدائن المرتهن، كان له الرجوع على أموال المدين الراهن الأخرى.

 إما ان حل اجل الدين المضمون قبل حلول مبلغ التعويض، كان للمرتهن ان يطلب تصفية وثيقة التأمين عند توافر شروط التصفية. اما ان حل اجل مبلغ التعويض قبل حلول اجل الدين المضمون، ليس للمؤمن ان يدفع مبلغ التعويض الا لكلا الراهن والمرتهن معا. ولهما ان يطلبا إيداع مبلغ التأمين لدا شخص ثالث او عند احد المصارف، ولهما ان يتفقا على استثماره لحين حلول اجل الدين المضمون.

https://drive.google.com/file/d/1cyUIclZUCcWuLzmj_-nKbEZIffW4BHlH/view?usp=drive_link

منشور

2024-01-19