التعويض المدني الناشيء عن جرائم الاتجار بالبشر "دراسة مقارنة"
الملخص
اتجه المشرع الوطني الى تجريم الأفعال المكونة لهذه الجرائم من خلال تشريع قوانين مكافحة الاتجار بالبشر . وعلى الرغم من هذا التجريم الا انه لم يشير صراحة او ضمنا الى حق المجني عليه بالتعويض يتناسب مع الضرر الجسيم لهذه الجرائم. يكون التعويض هنا وفق الاحكام العامة للتعويض. لذا من الضروري إضافة مادة الى قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي تتضمن انه يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض امام القضاء المدني عن الضرر الذي لحق به بسبب فعل الاتجار بالبشر الذي وقع من الجاني وذلك بعد اكتساب القرار القضائي الجزائي بالادانة درجة البتات. ويقدر التعويض منذ لحظة وقوع الضرر لا من لحظة المطالبة به قضائيا و كذلك ضرورة انشاء صندوق خاص لمساعدة المتعرضين للاتجار بالبشر والتكفل بتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم من خلال هذا الصندوق بعد صدور حكم قضائي ينص على تعويضهم. ويتم تمويل هذا الصندوق من أموال الغرامات المفروضة على الجناة الذين يخالفون احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي.
https://drive.google.com/file/d/1GQ_SMzwZL4DNHcgv2hXhSpc3C3TkEarp/view?usp=drive_link