محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

في سياق نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل متسارع وكبير فان شعبية التحكيم التجاري الدولي، كوسيلة خاصة لفض المنازعات التجارية الدولية، هي الاخرى في تسارع كبير.   وازدياد الاعتماد على هذه الوسيلة لفظ المنازعات افرز صيغ وصور من شروط التحكيم منها شرط التحكيم الاحادي الجانب الذي اخذ بالازدياد والاظطراد خصوصا في عقود التمويل والقروض.  حيث انقسمت الاراء حول مدى صحته وامكانية تنفيذه أذا انه يمنح احد اطراف العقد ميزة الأختيار بين اللجوء الى القضاء الوطني او التحكيم.  والغرض من هذا البحث هو تسليط الضوء على شرط التحكيم الاحادي الجانب والكشف عن مدى صحة هذا الشرط وبالتالي امكانية تنفيذه وفقا  للقانون العراقي و لأتفاقية نيويورك 1958 التي صادق عليها العراق مؤخرا . 


والعراق باعتباره واحدا من الدول التي تصبو الى جذب الاستثمارات الاجنبية لم ينظم هذا النوع من الشروط الذي اخذ بالاتساع في عقود التجارة الدولية، بسبب عدم اصدار العراق لقواعد تشريعية تنظم التحكيم التجاري الدولي بشكل عام و وضع قواعد خاصة تنظم اليات تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي بشكل خاص. على الرغم من انظمامه الى اتفاقيات رائدة في مجال التحكيم وهي اتفاقية الاكسد واتفاقية نيويورك 1958.  والدراسة توصي بضرورة الأسراع في اصدار قانون التحكيم العراقي ليساعد في رسم نظام واضح لأليات فض النزاع السلمية وتعزيز اليقين القانوني للمستثمر الاجنبي. وباالتالي تهيئة ارض صالحة لأاستيعاب انواع هذه الطرق وصور الشروط وبيان ما يصلح منها للأزدهار في العراق. 

تفاصيل المقالة