محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

المبدأ في المعاهدات الدولیة انها لا تلزم إلا عاقدیها ومن ثم فهي لا تكون مصدر
حق أو الت ا زم للغیر ومع ذلك فان هذا المبدأ یشهد بعض الاستثناءات منها حالة
الاشت ا رط لمصلحة الغیر ولتحقق هذه الحالة لابد من توافر عدة شروط اشارت إلیها
اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات.
والاشت ا رط لمصلحة الغیر یعرف باعتباره عملا او تصرفا قانونیا بواسطته
تشترط دولة على دولة أخرى بموجب اتفاقیة او تتعهد دولة بمقتضاه تجاه دولة أخرى
باكساب حق او منفعة او میزة الى دولة ثالثة في الاتفاقیة هي الدولة المستفیدة.

تفاصيل المقالة