محتوى المقالة الرئيسية

الملخص

عٌد التزام التاجر بتجه زٌ البضابع او الخدمات بإعلام المستهلك بالظروؾ والاوصاؾ
والتحذ رٌات وشروط التعاقد المتعلقة بعروضه, وس لٌة قانون ةٌ وقاب ةٌ مهمة من شأنها ان تع دٌ
التوازن الى العلاقة ف مٌا ب نٌهما الت تفتقر الى التكافؤ ف مستوى المعرفة بالأحوال المذكورة. اذ
ؽٌدو المستهلك , ف مثل هذه الظروؾ, ف مركز الضع ؾٌ الذي هو بأمس الحاجة الى الحما ةٌ
من تعسؾ التاجر. و فٌرض هذا الوضع ان تٌدخل القانون لحما ةٌ هذا الطرؾ الضع ؾٌ وذلك
بإلزامه ان عٌلم المستهلك بكل ما هٌم المستهلك معرفته بشأن الصفقة المحتملة.
وتكشؾ هذه الدراسة القانون ةٌ المقارنة ب نٌ قانون حما ةٌ المستهلك العراق المرقم ) 1( لسنة
0212 والتوج هٌ الاورب الصادر عام 0211 , الذ نٌ نظما الالتزام المتقدم, ما شاب التشر عٌ
العراق من قصور ف التصدي للعد دٌ من جوانب هذا الالتزام وخلل ف ص اٌؼة العد دٌ من
نصوصه, لا س مٌا تلك الت تتعلق بب اٌن محتواه وطر قٌة الاعلام والشكل الذي تٌخذه وم عٌاد تقد مٌ
المعلومات, وما اذا كان نٌبؽ على التاجر الالتزام بتضم نٌ شروط التعاقد المحتمل بما سبق ان
اعلن عنه. وتطرح المأخذ الت اظهرتها هذ الدراسة مس سٌ الحاجة الى مراجعة التشر عٌ المذكور
ف ضوء ما اسفرت عنه النتابج الت تم التوصل ال هٌا

تفاصيل المقالة