Main Article Content

Abstract

اثار التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني العراقي كثيرا من الجدل بين الشراح ذلك ان عقد بيع العقار في هذا القانون هو عقد شكلي لا يترتب عليه اي اثر ما لم يسجل في الدائرة المختصة الا ان ما قررته المادة (1127) من استحقاق التعويض للمتعهد له اذا اخل المتعهد بنقل الملكية في الدائرة المختصة اثار جدلا حول نوع المسؤولية المترتبة على المتعهد وفيما اذا كانت مسؤولية عقدية او مسؤولية تقصيرية؟


     وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدرت القرار(1198) لسنة 1977المعدل بالقرار (1423) لسنة 1983اتاحت للمتعهد له ان يطلب تملك العقار اذا توفرت شروط معينة وقد طرحنا تصورنا في ان التعهد يعتبر سببا صحيحا لكسب الملكية كما ذكر ذلك القرار المشار اليه.

Article Details