محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
(1.لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها).
ثبت نص المادة/19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 احد الحقوق الاساسية للانسان وهو الحق في حرية الرأي والتعبير. حق يتمكن فيه الانسان من المشاركة بصنع القرار السياسي في الحياة حتى عده البعض بمثابة الشرط المسبق للنهوض بالديمقراطية لتحقيق التنمية لمختلف مجالات الحياة.
وقد استوعب النص التطورات في عالم تكنلوجيا الاتصالات حيث اتاحت فيه المجال لملايين الاشخاص حول العالم من التعبير عن ارآئهم بحرية غير مسبوقة مستخدمين في ذلك عشرات البرامجيات ليس فقط بمجال النشر انما النشر والتفاعل. ومن احدى وسائل الالكتروني اثرنا دراسة المدونات الالكترونية ومدى انطباق شروط تطبيق المادة/19 من الاتفاقية اعلاه على وسيلة النشر الالكتروني هذه ومدى اتساق القانون العراقي ممثلاً بالدستور والقوانين الاخرى للنص.
وقد قسمنا دراسة الموضوع الى ثلاث مباحث، في المبحث الاول تناولنا نطاق الحق في حرية التعبير باربعة مطالب. الاول لحرية الرأي، والثاني لحرية التعبير، والثالث لمدى الزامية النصوص الدولية لحرية الرأي والتعبير، والرابع للحماية التشريعية في القوانين العراقية.
اما المبحث الثاني فقد خصصناه للمدونين والمدونات بمطلبين. الاول للتدوين من حيث الخلفية التأريخية ومعنى المصطلح باللغتين العربية والانكليزية وموفري خدمة التدوين، والثاني عن التدوين والعمل الصحفي من حيث تحديد العلاقة بين التدوين والعمل الصحفي وتعريف الصحفي.
