منح موظف الادارة العامة في العراق سلطة جزائية بين الحظر الدستوري والضرورات العملية

المؤلفون

  • م.م. خالد ماهر صالح علاوي

الملخص

كان المشرع العراقي قبل دستور 2005 يمنح موظفي الادراة كرؤوساء الوحدات الادارية و مدراء الجمارك و ضباط المرور ... الخ سلطات جزائية بمنحهم سلطة قاضي جنح لمحاسبة المخالفين لنصوص القانون المعني.

الا ان دستور 2005 نص على عدم جواز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي و أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم. و قد فسرت المحكمة الانحادية العليا في كثير من الاحكام هذه النصوص  على انها تتضمن "تعطيل" النصوص التي كانت تخول موظفي الادارة العامة سلطات جزائية. الا ان بعض الوزارات و الدوائر أشتكت من ان هذا "التعطيل" يعرقل عملها و يأخر تنفيذ واجباتها. وقد عالج البحث هذه المواقف و أقترح الباحث بعض الحلول لهذا الغرض.

https://drive.google.com/file/d/1izEEi5kwQ4CHSm_s4cNccbCx24DSaQEf/view?usp=drive_link

منشور

2023-12-16