السلطة التقديرية للمشرع الضريبي في تفريد العقوبات الضريبية

المؤلفون

  • نور عدنان داخل

الملخص

لما كان فرض الضرائب على الفرد من جانب الدولة يمس حقه في ماله ذلك الحق الذي تكفله غالبية الدساتير، لذلك كان لزاما ان يتم ذلك المساس عن طريق قانون تصدره السلطة المختصة المنتخبة في الدولة الا وهي السلطة التشريعية التي تمثل الفرد صاحب الحق استنادا الى نص دستوري، للحيلولة دون التعسف في سلطة فرضها لكون الدولة صاحبة السيادة على رعاياها تملك فرض الضرائب لمواجهة التكاليف المتزايدة من اجل الوفاء بالحاجات العامة المتجددة ولتفعيل مبدأ التضامن الاجتماعي بين افراد المجتمع الذين يتشاركون بالتضامن في تحمل تلك التكاليف. ولذلك كان لابد من ان تؤطر عملية فرض الضريبة وجبايتها وتعديلها والاعفاء منها بإِطار من الشرعية الدستورية، للحيلولة دون المساس بذلك الحق ولا يتحقق ذلك إلا بالنص في الدستور على ان لا ضريبة الا بقانون، لكي تكتسب قدسية القواعد الدستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية، اذ انها من ناحية شكلها تعد مدرجة ضمن نصوص الوثيقة الدستورية، اما من ناحية موضوعها فأن تعكس مبدأ الفصل بين السلطات كونها تمثل اختصاصا حصريا لأهم السلطات في الدولة، فالمشرع يستمد سلطته في تنظيم شؤونها من حيث الفرض والجباية والاعفاء والتعديل من وثيقة الدستور, حيث يحدد نوعها ومقدار وعائها والاشخاص المكلفين بها واسعارها والوقت الملائم لتحصيلها وكذلك الاعفاء منها بقانون.

https://drive.google.com/file/d/1Vbnbbuy2M2xP6RrCi2aXzAhqc6u4BRoa/view?usp=drive_link

منشور

2023-12-05