احكام انضمام القاصر الى الشركات التجارية

Authors

  • اشواق عبد الأمير عبد العباس

Abstract

القاعدة العامة بشأن أهلية القاصر للأنضمام الى الشركات التجارية هي عدم جواز انشاء عقد شركة بنفسه لانه لا يملك الاهلية المطلوبة لذلك. اما بشأن القاصر المأذون له بالتجارة في جزء من أمواله فقد اثير بشأن اهليته لابرام عقد الشركة بنفسه خلافاً فقهياً واسعاً بين مؤيد ومعارض حيث أجاز له بعض الفقهاء انشاء شركة اشخاص ام شركة أموال في حدود الاذن الممنوح له ، بينما اتجه فريق آخر الى التمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال فإجازوا له الانضمام الى شركات الأموال من دون شركات الأشخاص حماية له من النتائج الخطيرة التي تترتب على الانضمام لهذا النوع من الشركات .وفي الأحوال التي تؤول فيها الى القاصر حصة في شركة من مورثه فبحسب قانون الشركات العراقي النافذ فإنه يحل محل مورثه بالصفة التي كان عليها قبل الوفاة أي بإعتباره شريكاً متضامناً مع بقية الشركاء ويعامل معاملة الشريك كامل الاهلية خلاف لما هو عليه الحال بالنسبة الى قوانين بقية الدول التي عدت انضمام القاصر الى الشركة بصفته شريكاً موصياً لا شريكاً متضامناً حماية له.

https://drive.google.com/file/d/1bb2ej5vQmWPfmy51O_qQhWHB57ft1Wec/view?usp=drive_link

Published

2023-12-05